السيد جعفر الجزائري المروج

7

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

الصّورة الثّانية ( 1 ) : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث

--> ( 1 ) هدى الطالب ، ج 6 ، ص 611 ( * ) كما أنّه قدّس سرّه فرّق بين الصّورة الثانية والثالثة بقلَّة المنفعة في الثانية بما يلحق بالمعدوم عرفا ، لقوله : « لا تبلغ شيئا معتدّا به » وقوله : « يصدق عليه أنّه لا يجدي نفعا » وقوله : « وإلَّا فمجرّد حبس العين وإمساكه ولو من دون المنفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصّورة الأولى » . وقلَّتها في الثالثة بما لا يلحق